قال : ( الشفعة على عدد الرجال " ( 1 ) ( 2 ) .
( 18 ) وروى عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى رسول
الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال صلى الله عليه وآله : لا ضرر
ولا اضرار ) ( 3 ) ( 4 )
( 19 ) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ( ليس بين الرجل وبين
ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا ) ( 5 ) .
( 20 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( ليس بين المسلم وبين الذمي
ربا ولا بين المرأة وزوجها ) . ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه باب الشفعة حديث 4 .
( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الشفعة مع تعدد الشركاء ، كما هو مذهب جماعة
من العلماء . ويجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني ، فيخرج الحيوان . ويبقى
المعارضة بين هذا الحديث والحديث الأول في غير الحيوان
ويحتمل أن يراد بقوله : ( على عدد الرجال ) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها
المتعددون فلا تقع المخالفة بينه وبين الأول ( معه ) .
( 3 ) الفقيه ، باب الشفعة حديث 2
( 4 ) هذا الحديث لا ينافي ما تقدمه . لان الشركاء يحتمل أن يراد بهم الشركاء
المتعددون في الاملاك المتعددة ، وإن كان كل ملك بين اثنين ، وأيضا فإنه حكاية حال
وهي لا تعم ( معه )
( 5 ) الفقيه باب الربا حديث 11
( 6 ) الفقيه باب الربا حديث 12
( 7 ) هذا الحديث والحديث المتقدم عليه يخصص بها العمومات الواردة في
تحريم الربا من القرآن والسنة ( معه ) .