تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قال : ( الشفعة على عدد الرجال " ( 1 ) ( 2 ) . ( 18 ) وروى عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا اضرار ) ( 3 ) ( 4 ) ( 19 ) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ( ليس بين الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا ) ( 5 ) . ( 20 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ) . ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه باب الشفعة حديث 4 . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الشفعة مع تعدد الشركاء ، كما هو مذهب جماعة من العلماء . ويجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني ، فيخرج الحيوان . ويبقى المعارضة بين هذا الحديث والحديث الأول في غير الحيوان ويحتمل أن يراد بقوله : ( على عدد الرجال ) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعددون فلا تقع المخالفة بينه وبين الأول ( معه ) . ( 3 ) الفقيه ، باب الشفعة حديث 2 ( 4 ) هذا الحديث لا ينافي ما تقدمه . لان الشركاء يحتمل أن يراد بهم الشركاء المتعددون في الاملاك المتعددة ، وإن كان كل ملك بين اثنين ، وأيضا فإنه حكاية حال وهي لا تعم ( معه ) ( 5 ) الفقيه باب الربا حديث 11 ( 6 ) الفقيه باب الربا حديث 12 ( 7 ) هذا الحديث والحديث المتقدم عليه يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من القرآن والسنة ( معه ) .