( 25 ) وروى سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ فقال
( ترثه ما دامت في عدتها . فان طلقها في حال الاضرار . فهي ترثه إلى سنة فان
زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه ) ( 1 ) ( 2 )
( 26 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( المكاتب رق ما بقي عليه درهم ) ( 3 )
( 27 ) وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق
وكان ما بقي عليه من مال الكناية دينا في ذمته ) ( 4 )
( 28 ) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( إذا أدى المكاتب نصف مال
الكتابة عتق ، . وكان الباقي دينا في ذمته ) ( 5 )
( 29 ) وروي عنه أيضا : ( أنه كلما أدى جزء ، عتق منه بقدر ذلك الجزء ) ( 6 )
هامش
( 1 ) الفقيه كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 7 وفي الوسائل كتاب
الطلاق باب ( 22 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 4 ، وزاد في آخره ( وتعتد
منه أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها )
( 2 ) دلت الرواية الأولى ، على أن الإرث مشروط بكون الموت في ظرف السنة
ودلت الثانية على أنه مشروط بعدم التزويج . ودلت الثالثة على أنه لا فرق في ذلك
الطلاق بين أن يكون بائنا أو رجعيا . ودلت الرابعة على أن الطلاق لا يكون بسؤال المرأة
ورضاها بل يكون الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها . فوجب ثبوت هذه الأحكام .
وكون مجموعها شرطا في تحقق الميراث بمجموع هذه الأحاديث الأربعة ( معه )
( 3 ) هذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية وإنما يخرج
منها بأداء مال الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا ( معه )
( 4 ) وهذا يدل على أن الكتابة ، يستحب أن تكون بقدر القيمة . وانه إذا كانت
المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا بأدائها ، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق بأداء القيمة
. وبقي الزائد عليه دينا ( معه )
( 5 ) يحمل هذا على أن نصف مال الكتابة بقدر القيمة ، ليوافق ما تقدم ( معه )
( 6 ) وهو مخصوص بالمطلق ، ليوافق ما تقدم ( معه ) .