( 7 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
وليها فنكاحها باطل " ( 1 ) ( 2 ) .
( 8 ) وقد ورد هذا بلفظ آخر : " وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير أمر
مولاها فنكاحها باطل " ( 3 ) ( 4 ) .
( 9 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا نكاح الا بولي وشاهدين " .
( 10 ) وروي " وشاهدي عدل " ( 5 ) .
ويمكن حمله على نفي الفضيلة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لجار المسجد
الا في المسجد ، ولا صدقة وذو رحم محتاج " .
( 11 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ( 6 ) .
( 12 ) وروي ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 : 66 .
( 2 ) الولي هنا معناه مولاها ، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث
الثاني . ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي ، وتخصيص ذلك بالصغيرة
أو غير الرشيدة ( معه ) .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 : 47 و 166 .
( 4 ) هذا منطبق على أقوال العامة ، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح ، ولم
يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا ( جه ) .
( 5 ) المستدرك كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ،
حديث 1 ، نقلا عن دعائم الاسلام . ورواه البيهقي في سننه ، ج 7 : 125 باب لا نكاح
الا بشاهدين عدلين .
( 6 ) المستدرك ، كتاب النكاح باب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
حديث 5 و 6 ، نقلا عن الصدوق في المقنع ، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم
كتاب النكاح ، ( 4 ) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
حديث 37 .