تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( 7 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " ( 1 ) ( 2 ) . ( 8 ) وقد ورد هذا بلفظ آخر : " وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها فنكاحها باطل " ( 3 ) ( 4 ) . ( 9 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا نكاح الا بولي وشاهدين " . ( 10 ) وروي " وشاهدي عدل " ( 5 ) . ويمكن حمله على نفي الفضيلة ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : " لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ، ولا صدقة وذو رحم محتاج " . ( 11 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ( 6 ) . ( 12 ) وروي ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 : 66 . ( 2 ) الولي هنا معناه مولاها ، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث الثاني . ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي ، وتخصيص ذلك بالصغيرة أو غير الرشيدة ( معه ) . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 6 : 47 و 166 . ( 4 ) هذا منطبق على أقوال العامة ، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح ، ولم يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا ( جه ) . ( 5 ) المستدرك كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، حديث 1 ، نقلا عن دعائم الاسلام . ورواه البيهقي في سننه ، ج 7 : 125 باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين . ( 6 ) المستدرك ، كتاب النكاح باب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 5 و 6 ، نقلا عن الصدوق في المقنع ، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم كتاب النكاح ، ( 4 ) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 37 .
عوالي اللئالي — صفحة 306 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي