( 21 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " العارية مردودة ، والزعيم غارم " ( 1 ) ( 2 )
( 22 ) وروى عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ( ترثه ما بين سنة
ان مات من مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت
عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ، ان مات في ذلك المرض . فان مات بعد ما
يمضي سنة لم يكن لها ميراث ) ( 3 )
وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء
ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : ( إذا طلق الرجل امرأته
تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك
المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء
العدة فإنها لا ترثه ) ( 4 ) .
( 24 ) وروى ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال : ( رجل
طلق تطليقتين في صحته ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض ، انها ترثه ما دام
في مرضه وإن كان إلى سنة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 5 : 267 ولفظ الحديث : ( العارية مؤداة ، والمنحة
مردودة ، والدين مقضي والزعيم غارم )
( 2 ) على المعار وجب ردها . وأيضا من وجب المال في ذمته وجب عليه أداءه
للمضمون له ( معه )
( 3 ) الفقيه ، كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 1 وفي الوسائل كتاب
الطلاق باب ( 22 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 11
( 4 ) الفقيه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض حديث 3 وفي الوسائل كتاب
الطلاق باب ( 22 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 5 .
( 5 ) الفقيه كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض حديث 5 . وفي الوسائل كتاب
الطلاق باب ( 22 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 3 .