( 30 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( المكاتب يؤدي فيه من الحرية
بحساب الحر . وما فيه من الرقية بحساب العبد ) ( 1 ) .
( 31 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( أيما رجل كاتب عبدا على مئة أوقية فأداها
الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبدا على مئة دينار فأداها الا عشرة دنانير
فهو مكاتب ) ( 2 )
( 32 ) وفي الحديث أن فاطمة عليها السلام أتت بولديها الحسن والحسين عليهما السلام فقالت :
يا رسول الله هذان ابناك ، فورثهما شيئا فقال عليه السلام ( أما الحسن فله هديي وسؤددي
هامش
( 1 ) يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات أو يلزم له وكذا ما يلزمه من
الحدود وكذا في الميراث ، وهذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا ( معه ) .
( 2 ) وهذا الحديث يوافق الحديث الأول وإن شئت فخصه بالمشروط ، ليوافق
ما تقدم ( معه ) .