تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك . ( 1 ) ( 2 ) . ( 15 ) وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الشفعة ، لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : ( الشفعة واجبة في كل شئ ، من حيوان أو أرض أو متاع . إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين ، فلا شفعة لاحد منهم ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 16 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع ، قال له شريكه أعطني ، قال : ( هو أحق به ) ثم قال عليه السلام : ( لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 17 ) وروي إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الحج باب ( 91 ) من أبواب الطواف حديث 1 . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الاحرام من الحائض والنفساء . وعلى أن أقصى مدة النفاس ثمانية عشر . وعلى أن المستحاضة يصح منها الطواف والصلاة ( معه ) . ( 3 ) الفقيه ، باب الشفعة حديث 12 ( 4 ) وهذا الحديث يدل على أمرين ، ( أحدهما ) ان الشفعة ثابتة في كل شئ ، حيوان وغيره ( والثاني ) انها لا تكون فيما زاد على الاثنين من الشركاء ، كما هو مذهب جماعة من العلماء ( معه ) . ( 5 ) الفقيه ، باب الشفعة ، حديث 13 . ( 6 ) وهذا الحديث موافق للأول في جزء منه ، وهو الحيوان ، والثاني مسكوت عنه ( معه )