( 56 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله ، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ،
مخافة أن يناله أيدي العدو ( 1 ) ( 2 ) .
( 57 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله ، نهى عن القزع : والقزع أن يحلق بعض الرأس من
الصبي ، ويترك بعضه ( 3 ) ( 4 ) .
( 58 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ( 5 ) .
( 59 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون " ( 6 ) ( 7 ) .
( 60 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذي الطفتين ، والأبتر فإنهما
يطمسان البصر ، ويستسقطان الحبل " ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 6 و 7 و 10
( 2 ) هذا يدل على نجاسة الكفار ، وعلى وجوب تنزيه القرآن من النجاسات لان
النهى للتحريم . ويحتمل أن يراد بالأيدي هنا القدرة . ويصير التقدير مخافة أن يغيره
الأعداء ، أو يتلفونه لعداوتهم له ، لأنه يكون حينئذ تحت قدرتهم ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 55 .
( 4 ) النهى للتنزيه ، لا للتحريم ( معه ) .
( 5 ) وهو يدل على أن آخر صلاة الليل الوتر ، وركعتي الفجر خارجة عن صلاة
الليل ( معه ) .
( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 7 - 8 .
( 7 ) النهى للتنزيه ، لافضائه إلى مصلحة دنيوية ( معه ) .
( 8 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 9 .
( 9 ) وفى الخبر : اقتلوا من الحيات ذو الطفتين والأبتر . الطفية كمدية ، خوصة
المقل ، وذو الطفتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين ، شبه الخطين
على ظهر الحية بهما ( مجمع البحرين ) .
( 10 ) نوع من الحية يسمى أفعى . ويطمسان البصر . أي ينقصان ضوء البصر ،
ويستسقطان الحبل ، أي يسقطان الحمل ( معه ) .