بعض بالسيف " ( 1 ) ( 2 ) .
( 52 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله : كان يأتي قبا راكبا وماشيا ، فيصلى فيه
ركعتين ( 3 ) .
( 53 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة : وهي بيع التمر بالتمر كيلا ( 4 ) .
وبيع العنب بالزبيب كيلا ( 5 ) .
( 54 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " ( 6 ) ( 7 ) .
( 55 ) وقال صلى الله عليه وآله : " اليد العليا خير من ( اليد خ ) السفلى . واليد العليا المنفقة
واليد السفلى السائلة . وابدأ بمن تعول " ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 87 .
( 2 ) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة ، وعلى أن المؤمن قد
يكفر ، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال . فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن وقوعه
بالضرورة ( معه ) .
( 3 ) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى . والحديث دال على
أفضليته ( معه ) .
( 4 ) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر ، وبيع العنب على الشجر بالزبيب
سواء كان منه أو من غيره ( معه ) .
( 5 ) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة ، فإنه لا وزن عندهم ( معه ) .
( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة
باب ( 16 ) من أبواب أحكام العقود فلاحظ .
( 7 ) والنهى للتحريم : وأراد الطعام ، الحبوب المدخرة للقوت ، فلا منع في الثمار
ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله ، على من هو عليه وعلى غيره ، بزيادة ونقصان ( معه ) .
( 8 ) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الزكاة ، باب ( ان أفضل
الصدقات ما كانت على ذي الرحم ) حديث 1099 نقلا عن العوالي .
( 9 ) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج ( معه ) .