( 39 ) وقال صلى الله عليه وآله : " كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر ، ومن شرب الخمر
في الدنيا ، فمات وهو يدمنها ، حرمها في الآخرة " ( 1 ) .
( 40 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من جر ثوبه من الخيلاء ، لم ينظر الله
إليه يوم القيامة " ( 2 ) ( 3 ) .
( 41 ) وفي الحديث ان عبد الله بن عمر قال : طلقت زوجتي ، وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ؟ فقال عليه السلام : " مره
فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك
بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها
النساء " ( 4 ) ( 5 ) .
( 42 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله ، رأى بصاقا في جدار القبلة ، فحكه . ثم أقبل
على الناس فقال : " إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه
إذا صلى
" ( 6 ) ( 7 ) .
( 43 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، فان
غم عليكم فاقدروا له " .
هامش
( 1 ) وهو دال على تحريم ذلك ( معه ) .
( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 5 .
( 3 ) وهو دال على تحريم ذلك ( معه ) .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 54 و 63 .
( 5 ) وهذا الحديث دال على أن الطلاق محرم في الحيض ، وفى الطهر الذي قربها
فيه . وان الطلاق الذي أمر الله تعالى في قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) هو الطلاق الواقع
في طهر لم يقربها فيه . والمراد بالمراجعة هنا ، عود النكاح كما كان ، لان الطلاق الواقع
لم يكن جائزا شرعا ، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء النكاح بالرجعة ( معه ) .
( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد الله بن عمر .
( 7 ) النهى هنا للكراهة ( معه ) .