فلان بن فلان " ( 1 ) ( 2 ) .
( 29 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق ( 3 ) ( 4 ) .
( 30 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها " ( 5 ) ( 6 ) .
( 31 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة
والمستوشمة " ( 7 ) ( 8 ) .
( 32 ) وقال صلى الله عليه وآله : " احفوا الشوارب واعفوا اللحى " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 29 و 56 .
( 2 ) الغدر : هو أن يعاهد شخصا على شئ ، ثم لم يوف له به . ولا يكون ذلك محرما
الا إذا تعلق بأمر ديني ، أو أمر دنيوي ، ولا يكون منهيا عنه . وكذا لو أمنه من خوف ثم
اغتاله من غير اعلام له ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : ص 19 و 62 .
( 4 ) النهى هنا للتحريم بالاجماع ( معه ) .
( 5 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 20
( 6 ) الامر هنا للندب ، لا الوجوب اجماعا ( معه )
( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 21
( 8 ) في الصحاح : وشم يده وشما ، إذا غزرها بإبرة ثم ذر عليها النيلج . والاسم
الوشم ، والجمع الأوشام ، استوشمه ، سأله أن يشم . والواصلة : هي التي يصل شعرها بشعر
آخر وليس تحريمه لنجاسة الشعر ، ولا لتحريم نظره إن كان من أجنبية . قال العلامة : ان كانت
غير ذات بعل ، فالعلة التهمة ، والا فالتلبيس على الزوج . ولو اذن لم يحرم . وقيل :
انه متى تحقق التدليس في هذه الأمور حرمت وإلا فلا . ويحتمل أن يكون العلة قوله تعالى
( وليغيرن خلق الله ) ( معه ) .
( 9 ) أي خذوا من الشوارب واتركوا اللحية . لأنه من السنن الحنيفية ( معه )