في بطنها ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك " ( 1 ) ( 2 ) .
( 24 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ( 3 ) فثمرتها للبايع ، إلا أن
يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا وله مال ، فماله للبايع ، إلا أن يشترطه
المبتاع " ( 4 ) .
( 25 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من أعتق شركا له من مملوك ، أقيم عليه قيمة عدل ،
فأعطى شركائه حصصهم ، وأعتق عليه العبد إن كان ذا يسار ، والا فقد عتق منه
ما عتق " ( 5 ) .
( 26 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها ،
للبايع والمشتري ( 6 )
( 27 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . ( 7 ) ( 8 ) .
( 28 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ينصب لكل غادر لواءا يوم القيامة ، فيقال ، هذه غدرة
هامش
( 1 ) وهذا من البيوع الفاسدة . لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع
( معه ) .
( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 15
( 3 ) أما قبل التأبير ، فالثمرة للمشترى ، إلا أن يشترطها البايع . وهذا حكم مختص
بالنخل دون غيره ( معه ) .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 9 و 82
( 5 ) وهذا نص في عتق السراية ، وانه مشروط باليسار ( معه ) .
( 6 ) النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى ( معه ) .
( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 9
( 8 ) بيع الولاء : هو أن يبيع ولاية الإرث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته ، وكذا لا يجوز
نقله بشئ من العقود ( معه ) .