( 33 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان في الجهاد ( 1 )
( 34 ) وقال صلى الله عليه وآله " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ، ولا تتخذوها قبورا " ( 2 ) ( 3 )
وقال صلى الله عليه وآله : " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " ( 4 ) ( 5 )
( 36 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه .
والقران : أن يجمع بين التمرين في الأكل ( 6 ) ( 7 )
( 37 ) وفيه أنه صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( 8 ) .
( 38 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الشوم في ثلاثة : في الفرس ، والمرأة ، والدار " ( 9 )
هامش
( 1 ) النهى للتحريم الا مع الضرورة ، أو خطأ ، ولا اثم ولا كفارة ( معه )
( 2 ) أي اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم ، أي صلوا فيها بعض صلاتكم
ولا تخلوها بالكلية من الصلاة . والامر للندب . والنهى عن اتخاذها مقابر للكراهة ( معه ) .
( 3 ) ورد في الحديث : ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضئ لأهل السماء
كما تضئ الكواكب في الليل لأهل الأرض . وفى وصية أبي ذر بعد أن ذكر صلى الله
عليه وآله فضل الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي قال : وأفضل من هذا كله صلاة
يصليها الرجل في بيته ، حيث لا يراه الا الله ، يطلب بها وجه الله . وفيه دلالة على أن
الاخلاص إذا كان أشد في صلاة المنزل ، يكون أفضل من الصلاة في المسجد ( جه ) .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 7 و 9 .
( 5 ) فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شئ من المندوبات ، فلا
يمنعها من فعله وان اشتمل على خروجها ، إذا صحت عقيدتها ( معه ) .
( 6 ) النهى للتنزيه ، وهو عام في كل شئ ، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه
فليأكل بمثل أكل أخيه . ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة ، ويكون
النهى للتحريم من دون الاذن ( معه ) .
( 7 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 7
( 8 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 6
( 9 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 8 .