( 19 ) وفيه عنه صلى الله عليه وآله انه صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين " ( 1 )
( 20 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يرحم الله المحلقين مرتين ، ثم قال ، والمقصرين " ( 2 ) ( 3 )
( 21 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 4 ) ( 5 ) .
( 22 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يبيع أحدكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبته
ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق " ( 6 ) .
( 23 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه
أهل الجاهلية . كان يبتاع الرجل ، الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الحج ج 5 : 121 باب الجمع بينهما بأذان
وإقامتين .
( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث ( حتى قالها
ثلاثا ) . ورواه في الوسائل كتاب الحج ، باب ( 7 ) من أبواب الحلق والتقصير حديث 6
ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين ،
مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله قال : وللمقصرين "
( 3 ) فيه دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير ( معه ) .
( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73 . ورواه في الوسائل ، كتاب
التجارة باب ( 1 ) من أبواب الخيار فلاحظ .
( 5 ) فيه دلالة على أن خيار المجلس ، إنما يثبت في البيع دون غيره من العقود
( معه )
( 6 ) النهى في هذه الثلاثة ، نهى تنزيه ، لا نهى تحريم . وقال الشيخ رحمه الله :
التحريم بظاهر الحديث ، فان الأصل في النهى التحريم . وليس المراد بالتحريم تحريم
البيع ، أو تحريم الزوجة ، أو تحريم السلعة ، بل تحريم الفعل ، وان وقعت العقود
( معه ) .