وسائل إبراز الحكم القانوني .
11 . وسائل استكشافه .
12 . وثاقة هذه الوسائل .
13 . التعارض الإثباتي والثبوتي ومسائل الاستكشاف .
14 . التنافي بين الاعتبارات القانونيّة حين التطبيق .
15 . تعيين القانون عند فقد الوسيلة القانونيّة » « 1 »
وبغضّ النظر عن جميع هذه الأقسام فإنّ المهمّ منها هو القسم الأوّل المتعلّق بتعريف الاعتبار ، وما هو المراد منه ؛ لأنّ التعرّف على الموضوع يكون قبل التعرّف على محمولاته .
يعرّف السيّد السيستاني الاعتبار بقوله : « الأوّل : تعريف الاعتبار : إنّ الفارق بين الأمر الاعتباري والتكويني يتلخّص في كون التكويني حقيقةً واقعيّةً لا تختلف باختلاف الأنظار والتوجّهات ، وتكون نسبة الذهن البشري لها نسبة العلم الانفعالي لمعلومه ، بينما الأمر الاعتباري عملٌ ذهنيّ ابداعيّ يقوم به الفرد أو المجتمع ، وتكون نسبة العقل البشري له نسبة العمل الفعلي لمعلومه ، فلذلك يختلف باختلاف النظرات والتوجّهات والمجتمعات » « 2 » .
ومراده : إنّ الأمر التكويني ليس لأحد مدخليّة في تحقّقه وعدم تحقّقه ، وكلّ ما في الأمر هو أن يكون لك مدخليّة في استكشافه ومعرفته فقط ، كالكتاب الموجود ، فأنا بالنسبة إليه وإلى أيّ شيء موجود في هذا العالم منفعل ؛ لأنّ وظيفتي هي أن أستكشف وأجد تلك الحقيقة فقط ، وأمّا الأمر الاعتباري فأنا لست منفعلًا معه ، بل أنا موجد وفاعل أو مبدع أو منشئ له ، وفي عمليّة
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 46 - 47 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 46 - 47 .