3 . في موضوعات المجعولات التشريعيّة ومتعلّقاتها من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، والإجمال والبيان .
الباب الثالث : فيما يتعلّق بالحجج الشرعيّة من حجّية الظاهر مطلقاً ، وخصوص ظاهر الكتاب ، وحجّية حكاية السنّة ، وحجّية نقل الإجماع ، وحجّية الاستصحاب ، يذكر كلّ منها في ضمن مطلب .
الباب الرابع : في تعارض الحجّتين دلالةً أو سنداً .
والخاتمة في البراءة والاشتغال ، والاجتهاد والتقليد ، فإنّ مسائلها إمّا بنفسها حكمٌ شرعيّ مستنبط ، أوْ لا ينتهي إليه أصلًا ، فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفنّ ومندرجة في خاتمتها ، حيث لم يُبحث عنها في علم آخر مع حاجة الفقيه إليه » « 1 » .
المنهج الثالث
وهو الذي أشار إليه السيّد الخوئي في كتاب « محاضرات في أصول الفقه » حيث قال : « وينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : أنّ هذه القواعد والمبادئ على أقسام :
القسم الأوّل : ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلمٍ وجدانيّ ، وبنحو البتّ والجزم ، وهي مباحث الاستلزامات العقليّة : كمبحث مقدّمة الواجب ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث الضدّ ، ومبحث النهي في العبادات ، فإنّه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته - مثلًا - يترتّب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها ، بعد ضمّ الصغرى إلى هذه الكبرى . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) بحوث في الأصول ، الأصفهاني ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 22 .
( 2 ) محاضرات في أصول الفقه ، مصدر سابق : ص 7 - 9 .