تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
الخلاف ، إلا أنه يتحصل من اجتماعها : العلم بانعقاد الإجماع على مشروعيتها . بل من الموارد أيضا : ما اتفقوا فيه على الإقراع وإن كان ما اختلفوا فيه أيضا كثيرا . فلاحظ باب قسمة الأعيان المشتركة ، وباب قسمة الليالي للزوجات . وذكر الشهيد في قواعده إقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه 1 ، وباب تزاحم المدعيين عند القاضي ، وباب تداعي رجلين أو أكثر ولدا ، وباب تعارض البينات ، وباب توريث الخنثى المشكل ، وباب توريث المشتبه تقدم موت أحدهما ، وباب الوصايا المتعددة ، المشكوك تقدم ما تقدم منه ، إذا لم يف الثلث بالجميع ، وباب ما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بالجميع ، وباب اشتباه الشاة المنكوحة ، ذكرها بعضهم في الشبهة المحصورة أيضا ، وغير ذلك من أبواب الفقه ومسائله . وجعل الشيخ أبو جعفر الطوسي - قدس سره - القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا 2 . وادعى في الخلاف الإجماع ظاهرا على أن القرعة في كل أمر مجهول ، قال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين : إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول 3 . وقال شيخنا الشهيد الأول - قدس سره - في قواعده : ثبت عندنا قولهم : ( كل أمر مجهول فيه القرعة ) . وهو أيضا ظاهر في دعوى الإجماع ، قال : وذلك لأن فيها - عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع - دفعا للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار 4 . انتهى .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 23 ، وص 187 قاعدة 213 . ( 2 ) المبسوط 8 : 306 . ( 3 ) الخلاف 3 : 256 . ( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 183 ، قاعدة 213 .
عوائد الأيام — صفحة 652 | مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / المحقق النراقي