[ 32 ] - ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، المروية في الفقيه ، والتهذيب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ،
فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ) 1 ، الحديث .
[ 33 ] - ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، المروية في التهذيب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن
قرع ، وجعل ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت
نواجده ، قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام ) 2 .
[ 34 ] - ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا وقع المسلم
واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد ، قرع بينهم ، وكان الولد للذي
يصيبه القرعة ) 3 .
[ 35 ] - ومنها : رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ، المروية في التهذيب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ، قال ( يقرع
بينهم فمن أصابته القرعة أعتق ) قال : ( والقرعة سنة ) 4 .
[ 36 ] - ومنها : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في رجل قال : أول مملوك
أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : ( يقرع بينهم ويعتق الذي خرج
سهمه ) 5 .
[ 37 ] - ومنها : رواية محمد بن مروان ، المروية في الكافي ، والتهذيب ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 52 / 176 ، التهذيب 8 : 169 / 590 ، الاستبصار 3 : 368 / 1318 ، الوسائل 18 : 19
أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 14 .
( 2 ) التهذيب 8 : 169 / 591 ، الاستبصار 3 : 368 / 1319 ، الوسائل 14 : 566 أبواب نكاح العبيد
والإماء ب 57 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 348 / 1249 ، الوسائل 17 : 571 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 10 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 6 : 239 / 589 ، الوسائل 18 : 187 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 3 : 53 / 179 ، التهذيب 8 : 275 / 811 ، الوسائل 16 : 69 أبواب العتق ب 57 ح 1 .