أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما ، وأعتق ثلثهم ، فأقرعت
بينهم وأخرجت عشرين فأعتقهم ) 1 .
[ 38 ] - ومنها : روايته أيضا عنه عليه السلام قال : ( إن أبي ترك ستين مملوكا ، فأقرعت
بينهم ، فأخرجت عشرين فأعتقتهم ) 2 . [ 39 ] - ومنها : رواية أخرى مروية في التهذيب عنه عليه السلام ، وهي أيضا قريبة من سابقتها 3 .
[ 40 ] - ومنها : صحيحة محمد بن عيسى ، المروية في التهذيب ،
عن الرجل عليه السلام ، عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : ( إن عرفها ذبحها
وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فيذبح وتحرق ،
وقد نجت سائرها ) 4 .
[ 41 ] - ومنها : مرسلة حماد ، المروية في التهذيب ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : ( القرعة لا تكون إلا للإمام ) 5 .
[ 42 ] - ومنها : رواية يونس ، المروية في الكافي ، قال في رجل كان له عدة
من مماليك ، فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثم
مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية ، هل يستخرج بالقرعة ؟ قال : ( نعم ،
ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاءا لا يعلمه
سواه ، ولا يقتدر عليه غيره ) 6 .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 55 / 12 ، التهذيب 9 : 220 / 864 بتفاوت يسير ، وأوردها في الفقيه 4 : 159 / 555 ،
والوسائل 13 : 464 أحكام الوصية ب 75 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 18 / 11 ، الفقيه 3 : 70 / 241 ، التهذيب 8 : 234 / 843 ، الوسائل 16 : 77 أبواب
العتق ب 65 ح 2 بتفاوت .
( 3 ) التهذيب 6 : 240 / 591 ، الوسائل 18 : 189 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 9 : 43 / 182 ، الوسائل 16 : 436 أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 6 : 240 / 592 ، الوسائل 18 : 189 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 9 .
( 6 ) الكافي 6 : 197 / 14 ، ورواه في التهذيب 8 : 230 / 830 ، والوسائل 16 : 44 أبواب العتق ب 34 ح 1 .