[ 8 ] - ومنها : صحيحة الحلبي ، المروية في التهذيب ، والاستبصار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير
الذي شهدا ، واختلفوا ، قال : ( يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى
بالقضاء ) 1 . [ 9 ] - ومنها : صحيحة داود بن سرحان ، المروية في الكتب الأربعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، وهي أيضا مثل سابقتها ، إلا أن في آخرها قال : ( أولى بالحق ) مكان
( أولى بالقضاء ) 2 .
[ 10 ] - ومنها : صحيحة البصري 3 ، المروية في الكتب الأربعة أيضا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم
سواء وعددهم سواء ، أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ، قال : وكان يقول :
اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي
يصير عليه اليمين إذا حلف ) 4 .
[ 11 ] - ومنها : رواية أبي بصير ، المروية في الكافي ، والتهذيب ، ورواها
في الفقيه مرسلة عن أبي جعفر عليه السلام ، والحديث طويل جدا ، وارد في قضية
الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته ، في حكم
أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه قضية داود النبي عليه السلام ، وفي آخره : ( ثم إن الفتى والقوم
اختلفوا في مال الفتى كم كان ، فأخذ أمير المؤمنين خاتمه وجميع خواتيم من
هامش
( 1 ) هذا النص لصحيحة داود بن سرحان ، اللاحقة ، ونص الرواية اللاحقة هو نص صحيحة الحلبي هذه
في التهذيب 6 : 235 / 577 ، الاستبصار 3 : 40 / 137 ، والوسائل 18 : 183 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 11 .
( 3 ) هو : عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصيري .
( 4 ) الكافي 7 : 419 / 3 ، الفقيه 3 : 53 / 181 ، والتهذيب 6 : 233 / 571 ، الاستبصار 3 : 39 / 131 ،
الوسائل 18 : 183 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 ، بتفاوت في المصادر .