[ 5 ] - ومنها : رواية زرارة ، المروية فيهما أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران
فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : ( أقرع بينهم ، ثم
استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يشهدون بالحق ) 1 .
أقول : لعله أريد بقوله : عند رجل ، أنه كان وديعة عنده ، وكانت الشهود
جميعا حضورا عند الإيداع ، وهذا معنى قوله : كلهم شهدوا في موقف ، والمراد
بالموقف المكان الخاص والزمان الخاص والسبب الخاص ، حتى يتناقض الشهادتان .
[ 6 ] - ومنها : موثقة سماعة ، المروية في الفقيه ، والتهذيب ، الاستبصار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ( إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة ، فزعم كل
واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ،
فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : اللهم
رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم
الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ،
فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها ) 2 .
[ 7 ] - ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، المروية في التهذيب ، والاستبصار ،
وهي أيضا كسابقتها ، إلا أنه قال في آخرها : ( فأسألك أن تقرع وتخرج اسمه ،
فخرج اسم أحدهما ، فقضى له بها ) 3 .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 420 / 1 . التهذيب 6 : 235 / 578 ، الاستبصار 3 : 41 / 138 ، الوسائل 18 : 183 أبواب
كيفية الحكم ب 12 ح 7 .
( 2 ) الفقيه 3 : 52 / 177 ، وفي التهذيب 6 : 234 / 576 ، والاستبصار 3 : 40 / 136 أن تفرع وتخرج
سهمه ، الوسائل 18 : 188 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 6 : 236 / 582 ، الاستبصار 3 : 41 / 141 ، الوسائل 18 : 184 أبواب كيفية الحكم ب 12
ح 8 .
( 4 ) انظر القاموس المحيط 1 : 303 ، ولسان العرب 3 : 168 ، ومجمع البحرين 3 : 43 .