عنده ، ثم قال : أجيلوا هذه السهام ، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه ،
لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب ) 1 .
[ 12 ] - ومنها : رواية أصبغ بن نباتة ، المروية في الكافي ، وهي أيضا طويلة
واردة في قضية الشاب ، وفى آخرها : ( إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو
أقل أو أكثر ، وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر ، فلهؤلاء قول
ولهذا قول ، قال : فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم فألقيها في مكان واحد ، ثم أقول :
أجيلوا هذه السهام ، فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه ، لأنه سهم الله
وسهم الله لا يخيب ) 2 . [ 13 ] - ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، المروية في التهذيب ، والفقيه ،
عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) 3 .
أقول : قوله : ( يسهم ) : أي يقرع .
[ 14 ] - ومنها : رواية أبي حمزة الثمالي ، قال ، قال : إن رجلا حضرته
الوفاة ، فأوصى إلى ولده : غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم ،
وغلامي يسار فأعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يرث ؟ فاعتقل
لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب ، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام ،
فعرضوا المسألة عليه ، إلى أن قال : ( ترون أعلمكم أمر الصغير ؟ ) قال : فجعل
عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشر مرات قال :
فوقعت على الصغير سهام الولد ، قال : فقال : ( أعتقوا هذا وورثوا هذا ) 4 .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 371 / 8 ، التهذيب 6 : 316 / 875 ، الفقيه 3 : 15 / 40 ، الوسائل 18 : 204 أبواب كيفية
الحكم ب 20 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 373 / 9 ، الوسائل 18 : 205 أبواب كيفية الحكم ب 20 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 6 : 240 / 590 ، الفقيه 3 : 53 / 180 ، الوسائل 18 ، 188 أبوب كيفية الحكم ب 13 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 9 : 171 / 700 ، الوسائل 13 : 427 أبواب أحكام الوصايا ب 43 ح 1 .