[ 15 ] - ومنها : موثقة الحسين بن المختار ، المروية في الكافي ، والفقيه ،
والتهذيب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة : ( يا أبا حنيفة ، ما تقول في بيت
سقط على قوم وبقي منهم صبيان ، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ،
فلم يعرف الحر من المملوك ؟ ) ، فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ،
ويقسم المال بينهما .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة
فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له ) 1 .
[ 16 ] - ومنها : صحيحة حريز المروية في التهذيب ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت
عليهم دار لهم ، فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر ، فأسهم بينهما ،
فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له وأعتق الآخر ) 2 .
[ 17 ] - ومنها : صحيحة حماد بن عيسى ، المروية في الكافي ، عن أحدهما
عليهما السلام ، وهي أيضا مثل سابقتها 3 .
[ 18 ] - ومنها : مرسلة حريز ، المروية في التهذيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
وهي أيضا مثل السابقتين 4 .
[ 19 ] - ومنها : رواية محمد بن مسلم ، المروية في التهذيب ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فمات
الأمان وبقي الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : ( يسهم عليهما ثلاثا ولاء -
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 138 / 7 ، الفقيه 4 : 226 / 717 ، التهذيب 6 : 239 / 586 ، الوسائل 18 : 188 أبواب
كيفية الحكم ب 13 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 9 : 363 / 1296 ، ورواه في الكافي 7 : 137 / 4 ، والوسائل 17 : 592 أبواب ميراث
الغرقى ب 4 ح 1 .
( 3 ) المجود في الكافي : حماد بن عيسى عن حريز ، فتكون نفس الرواية السابقة - انظر الكافي 7 :
137 / 4 .
( 4 ) التهذيب 6 : 239 / 587 ، الوسائل 18 : 189 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 8 .