يعني : ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث الآخر ) 1 .
[ 20 ] - ومنها : رواية محمد بن مسلم ، المروية في التهذيب ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : قلت : أمة وحرة وقع عليهما بيت ، وقد ولدتا ، وماتا ،
كيف تورثان ؟ قال : ( يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء ، فأيهما أصابه السهم ورث
الآخر ) 2 .
[ 21 ] - ومنها : رواية العباس بن هلال ، المروية في التهذيب ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ( ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ،
فأتيا محمد بن علي عليهما السلام ، فقال لهما : بم تقضيان ؟ قالا : بكتاب الله
والسنة ، فقال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما
أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت ، فسقط
عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة تلحقهما بهما ، قالا :
فأخبرنا ، قال : لا .
قال ابن داود ، مولى له : جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : مامن
قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ، وألقوا سهامهم ، إلا خرج السهم الأصوب ، فسكت ) 3 .
أقول : القافة : جمع القائف ، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة والشبه ،
ويلحق بذاك 4 .
[ 22 ] - ومنها صحيحة الفضيل بن يسار ، المروية في الكافي ، والتهذيب ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ؟ قال : ( يقرع
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 362 / 1291 : فيه : ورث من الآخر ، الوسائل 17 : 593 أبواب ميراث الغرقى
ب 4 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 9 : 363 / 1298 ، الوسائل 17 : 593 أبواب ميراث الغرقى ب 4 ح 3 ، وفيهما : يتحجم منه
لهما ، بدل تلحقهما بهما .
( 4 ) انظر مجمع البحرين 5 : 110 ، لسان العرب 9 : 293 .