عائدة ( 62 )
في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها
من القواعد المقررة المعمول عليها عند أصحابنا : القرعة . رجعوا إليها في
كثير من الأبواب واتكلوا عليها كثيرا في تمييز الخطأ والصواب .
ولكن نرى كثيرا منهم غير سالكين فيها مسلكا منضبطا ، فيرجعون إليها في
أمور مشتبهة ، ولا يتعرضون لها في أمور أخر أولى بها مما رجعوا إليها .
وبيان حالها ومقامها وكيفيتها ، وما يتعلق بها ، من الأمور المهمة ، فاللازم
للفقيه : تأسيس أصل فيها ليكون مرجعا له .
والكلام فيها إما في شرعيتها وتوقيفيتها ، أو فيمن يشرع له القرعة وتنفذ
قرعته ، أو في موردها ومحل إجرائها ، أو في كيفيتها ، أو في كونها عزيمة أو
رخصة ، أو في لزوم العمل بمقتضاها أو جوازه .
فها هنا ستة أبحاث :
البحث الأول
في شرعيتها وتوقيفيتها من الشارع .
وبيانها إنما يكون بذكر الأدلة الدالة عليها ، والأخبار الواردة فيها .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : وتنعقد قرعتها .