تدرك ذكاته ) ( 1 ) .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في البزاة والصقور : ( لا يحل
صيدها أن تدرك ذكاته ) ( 2 ) .
وفي صحيحة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام ، في البازي والصقر ، والعقاب ،
فقال : ( إن أدركت ذكاته فكل ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل ) ( 3 ) .
وفي موثقة سماعة ، عن صيد البزاة ، والصقور ، والطير الذي يصيد ، فقال :
( ليس هذا في القرآن ، إلا أن تدركه حيا فتذكيه ، وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه ) ( 4 ) .
وفي خبر ليث المرادي ، عن الصقور والبزاة ، وعن صيدها ، قال : ( كل
ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ) ) ( 5 ) .
وفي موثقة أخرى لسماعة ، في صيد الفهد المعلم : ( وإن أدركته حيا فذكه
وكله ) ( 6 ) .
وفي رواية الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ) ) ( 7 ) .
إلى غير ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 205 / 14 ، الفقيه 3 : 201 / 911 ، التهذيب 9 : 24 / 98 ، الوسائل 16 : 256 أبواب
الصيد ب 3 ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 207 / 1 ، التهذيب 9 : 32 / 130 ، الاستبصار 4 : 72 / 266 ، الوسائل 16 : 264 أبواب
الصيد ب 9 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 208 / 7 ، التهذيب 9 : 32 / 128 ، الاستبصار 4 : 72 / 264 . الوسائل 16 : 265 ، أبواب
الصيد ب 9 ح 11 .
( 4 ) التهذيب 9 : 31 / 124 ، الاستبصار 4 : 71 / 260 ، الوسائل 16 : 266 أبواب الصيد ب 9 ح 14 .
( 5 ) الكافي 6 : 208 / 10 ، التهذيب 9 : 33 / 131 ، الاستبصار 4 : 73 / 267 ، الوسائل 16 : 264
أبواب الصيد ب 9 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 9 : 27 / 110 ، الاستبصار 4 : 69 / 251 ، الوسائل 16 : 260 أبواب الصيد ب 6 ح 3 .
( 7 ) الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، الاستبصار 4 : 79 / 292 ، الوسائل 16 : 307 أبواب
الذبائح ب 1 ح 3 .
( 8 ) انظر الوسائل 16 : 263 أبواب الصيد ب 9 ، وص 307 أبواب الذبائح ب 1 .