تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
منها ، وبه يعلم الحرمة والنجاسة . فلا تجري في المورد عمومات الحلية والطهارة ، ولا يجدي تعارض ذلك مع أصالة الحلية والطهارة الذي هو منشأ توهم جماعة وعدم تمسكهم بأصالة عدم التذكية ; لأن الأصل الأول وهو عدم التذكية الثابت بالأصل ، والاستصحاب الذي هو مستند شرعي ، مزيل لاستصحاب الحلية والطهارة وأصالتهما ، ولا عكس . فإن الحلية - مثلا - غير مزيلة للأعدام الثابتة لكل فعل من أفعال التذكية ، كما يعلم تحقيقه مما ذكرناه في بيان حال تعارض الاستصحابين ، وبيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل في هذا الكتاب ، وغيره ( 1 ) . ويدل على ذلك الأصل أيضا : الأخبار المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة معنى ، كصحيحة سليمان بن خالد ، عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : ( إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته ، فليأكل من ذلك إن كان قد سمى ) ( 2 ) . وموثقة سماعة ، وفيها : ( إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله ، فليأكل منه ، وإلا فلا يأكل منه ) ( 3 ) . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، إلى أن قال : ( لا تأكل منه ; لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا ) ( 4 ) . وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه ) ( 5 ) . وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا رميت فوجدته وليس به
هامش
( 1 ) عائدة 21 : في بيان احتياج بعض الأحكام إلى بقاء المقتضي ، ومناهج الأحكام : 236 . ( 2 ) الكافي 6 : 210 / 7 ، الوسائل 16 : 277 أبواب الصيد ب 18 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 210 / 4 ، التهذيب 9 : 34 / 136 ، الوسائل 16 : 277 أبواب الصيد ب 18 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 206 / 19 ، التهذيب 9 : 26 / 105 ، الوسائل 16 : 258 أبواب الصيد ب 5 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 211 / 8 ، الفقيه 3 : 204 / 929 ، التهذيب 9 : 35 / 141 ، الوسائل 16 : 279 أبواب الصيد ب 19 ح 1 .