تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
رواية زرارة المتقدمة ( 1 ) ، المصرحة بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها . ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة ، إيقاع النكاح بإذن المولى عليه والولي معا . ولا تنافي بين هاتين الروايتين وبين الأخبار المتقدمة ، سوى صحيحة الحلبي وما بعدها . وأما صحاح الحلبي والبزنظي وزرارة ، وإن تعارض تلك الروايتين ، إلا أنهما أخص مطلقا من الثلاثة ; لاختصاصهما بالسفيهة . وشمولها للبكر لا يوجب جهة عموم ; لأنها غير ملحوظة فيهما قطعا . وكذا تختص بالولي ، وصحيحة زرارة تعم غير الأب مطلقا . احتج النافي للولاية مطلقا الأصل ، وأنه ليس في نفسه من التصرفات المالية ، فإن المهر غير لازم في العقد بنفسه ، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف . وجوابه : أن الأصل مندفع بما مر ، والدليل الآخر اجتهاد في مقابلة الحديث . ودليل الولاية الاستقلالية - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا : أحدها : التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح . وجوابه : منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين . وثانيها : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما . وفيه : أنه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا ، وعدم جواز تزويجهما نفسهما عند الحاجة ، ولم يثبت . وثالثها : النبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) : المتقدمة في ص 567 . ( 2 ) : سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .
عوائد الأيام — صفحة 575 | مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / المحقق النراقي