تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
سبحانه : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 1 ) . والنصوص المستفيضة ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ) ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ) ، وقال : ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 3 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( وإذا كانت قد تزوجت ، لم يزوجها إلا برضى منها ) ( 4 ) . وموثقة البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها ، إذا أرادا أن يزوجاها ) ( 5 ) . ومرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوج أخته : ( قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها ) ، ورواه في الفقيه بطريق صحيح ، وزاد في آخرها : ( فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ) ( 6 ) . وموثقة الحذاء المتقدمة ( 7 ) ، حيث دلت على كفاية رضى غير المدركين بعد الادراك مطلقا ، مضافا إلى أن الغالب في أوائل الادراك السفاهة . ورواية داود بن سرحان المتقدمة ( 8 ) ، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب .
هامش
( 1 ) : البقرة 2 : 230 . ( 2 ) : التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 . ( 3 ) : الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، الاستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 14 : 205 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3 . ( 4 ) : التهذيب 7 : 380 / 1536 ، الاستبصار 3 : 235 / 848 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3 . ( 5 ) : الكافي 5 : 394 / 5 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6 . ( 6 ) : الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، الوسائل 14 / 205 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 4 . ( 7 ) : المتقدمة ص 568 . ( 8 ) : المتقدمة ص 567 .