سبحانه : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 1 ) .
والنصوص المستفيضة ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( لا تستأمر الجارية
إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ) ، وقال : ( يستأمرها كل أحد ما عدا
الأب ) ( 3 ) .
ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( وإذا كانت قد
تزوجت ، لم يزوجها إلا برضى منها ) ( 4 ) .
وموثقة البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت
بين أبويها ، إذا أرادا أن يزوجاها ) ( 5 ) .
ومرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوج أخته : ( قال يؤامرها فإن سكتت
فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها ) ، ورواه في الفقيه بطريق صحيح ، وزاد في
آخرها : ( فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ) ( 6 ) .
وموثقة الحذاء المتقدمة ( 7 ) ، حيث دلت على كفاية رضى غير المدركين بعد
الادراك مطلقا ، مضافا إلى أن الغالب في أوائل الادراك السفاهة .
ورواية داود بن سرحان المتقدمة ( 8 ) ، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب .
هامش
( 1 ) : البقرة 2 : 230 .
( 2 ) : التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 .
( 3 ) : الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، الاستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 14 : 205
أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3 .
( 4 ) : التهذيب 7 : 380 / 1536 ، الاستبصار 3 : 235 / 848 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح
ب 9 ح 3 .
( 5 ) : الكافي 5 : 394 / 5 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6 .
( 6 ) : الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، الوسائل 14 / 205 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 4 .
( 7 ) : المتقدمة ص 568 .
( 8 ) : المتقدمة ص 567 .