تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ورواية يزيد الكناسي ، وفيها : ( فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضى والتأني ، وجاز عليها بعد ذلك ) ( 1 ) . ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة ) ) ( 2 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت ) ( 3 ) . وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ( والثيب أمرها إليها ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك . وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : ( لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 5 ) . ومثلها موثقة محمد بن محمد ( 6 ) . وجه الدلالة : أنه لو تزوجت البالغة حد التسع ، الفاقدة للأب والجد ، بدون إذن الحاكم ، لم يكن للحاكم نقضه ; لحصرهم عليهم السلام جواز النقض بالأب ، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا . إلى غير ذلك من الاخبار . وأما الثاني : أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي فلصحيحة الفضلاء المتقدمة ( 7 ) الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي . و
هامش
( 1 ) : التهذيب 7 : 383 ذيل حديث 1544 ، الاستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 14 : 209 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9 ، وفي بعض النسخ : والتأبي . ( 2 ) : التهذيب 7 : 468 / 1875 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 6 . ( 3 ) : التهذيب 7 : 377 / 1527 ، الاستبصار 3 : 233 / 839 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4 . ( 4 ) : الكافي 5 : 394 / 8 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 . ( 5 ) : الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 5 . ( 6 ) : التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الاستبصار 3 : 235 / 847 . ( 7 ) : المتقدمة في ص 568 .