ورواية يزيد الكناسي ، وفيها : ( فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في
نفسها بالرضى والتأني ، وجاز عليها بعد ذلك ) ( 1 ) .
ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا تزوجت البكر بنت
تسع سنين فليست مخدوعة ) ) ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى
نفسها ، قال : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت ) ( 3 ) .
وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ( والثيب أمرها إليها ) ( 4 ) ، إلى
غير ذلك .
وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : ( لا ينقض النكاح إلا
الأب ) ( 5 ) .
ومثلها موثقة محمد بن محمد ( 6 ) .
وجه الدلالة : أنه لو تزوجت البالغة حد التسع ، الفاقدة للأب والجد ، بدون
إذن الحاكم ، لم يكن للحاكم نقضه ; لحصرهم عليهم السلام جواز النقض
بالأب ، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا . إلى غير ذلك من الاخبار .
وأما الثاني : أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي فلصحيحة
الفضلاء المتقدمة ( 7 ) الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي .
و
هامش
( 1 ) : التهذيب 7 : 383 ذيل حديث 1544 ، الاستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 14 : 209 أبواب عقد
النكاح ب 6 ح 9 ، وفي بعض النسخ : والتأبي .
( 2 ) : التهذيب 7 : 468 / 1875 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 6 .
( 3 ) : التهذيب 7 : 377 / 1527 ، الاستبصار 3 : 233 / 839 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3
ح 4 .
( 4 ) : الكافي 5 : 394 / 8 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 .
( 5 ) : الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 ، الوسائل 14 : 214
أبواب عقد النكاح ب 9 ح 5 .
( 6 ) : التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الاستبصار 3 : 235 / 847 .
( 7 ) : المتقدمة في ص 568 .