تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
الخلاف ( 1 ) ، وفي آخر دعوى الاجماع ( 2 ) ، ولكن الكل يشترطونه بالصلاح . وجماعة كالمبسوط ، والارشاد ، والتحرير ، والمحقق الشيخ علي ، والفاضل الهندي وشارح المفاتيح ، يشترطونه بالحاجة والضرورة ، بل يظهر من الشيخ علي ادعاء الاجماع على اشتراطه ( 3 ) . وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح ، بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفاؤها ، كالفقيه ، والخلاف ، والمبسوط ، والنهاية ، والتبيان ، والجامع ، والوسيلة ، والغنية ، وغيرها ( 4 ) . والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره ، بشرط مسيس الحاجة ، ودعاء الضرورة ، وعدمه ما لم يكن كذلك . أما الأول ; فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين ، المؤيدة بمظنة الاجماع . وأما الثاني ; فللأصل السالم عن المعارض ، إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية ، سوى النبوي المصرح بأن : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ، وقد عرفت ما فيه . ( 5 ) . وأخبار ( من بيده عقدة النكاح ) ( 6 ) ، وسيأتي ما يرد عليها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) : كالعلامة في التذكرة 2 : 592 . ( 2 ) : كصاحب رياض المسائل فيه 2 : 81 . ( 3 ) : المبسوط 4 : 165 ، إرشاد الأذهان 2 : 8 ، تحرير الأحكام 2 : 6 ، جامع المقاصد 2 : 304 ، كشف اللثام 1 : 10 ، شرح المفاتيح مخطوط . ( 4 ) : ومظانها في الفقيه 3 : 250 ، والخلاف 2 : 204 المسألة : 6 ، والمبسوط 4 : 164 ، والنهاية : 465 ، والتبيان 2 : 273 ، والجامع للشرائع : 438 ، والوسيلة : 299 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 . فإنهم ذكروا ولاية الأب والجد في النكاح ولم يذكروا سواهما . ( 5 ) : المتقدم ص 567 . والحديث في سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، وسنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، وسنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 . ( 6 ) : التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 14 : 212 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 . ( 7 ) : يأتي في ص 578 .