تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر ; لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي . ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( واليتيمة في حجر الرجل لا تزوج إلا برضاها ) ( 1 ) . والاستدلال بالأخيرة ، بناءا على أن يحمل على أنه : إلا برضاها في زمان يعتبر رضاها ، أي بعد البلوغ . ولو حملت اليتيمة على البالغة - كما في قوله سبحانه : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ) * ( 2 ) - مجازا ، لخرجت عن المسألة . وما يمكن أن يستدل به للثبوت - ولأجله تنظر فيه من تنظر - : النبوي المشهور : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ( 3 ) بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته ; وصحيحة ابن سنان : ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ( 4 ) ، ولا شك أن الحاكم ولي أمر الصغيرين . وسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 393 / 3 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ، الاستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 . ( 2 ) النساء 4 : 6 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 280 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ، المسالك 1 : 453 . ( 4 ) التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 14 : 212 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 ، الوسائل 14 : 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 .
عوائد الأيام — صفحة 567 | مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / المحقق النراقي