تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ومنها : الأنكحة . فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا ، وإن اختلفوا في مواردها . وتحقيق الكلام في المقام : أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين ، وإنما الكلام في هذه الثلاثة . ونذكرها في مسائل ثلاث : الأولى : في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم ( 1 ) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع ( 2 ) ، واحتمل الاجماع جماعة ( 3 ) . وقال صاحب المدارك في شرح النافع : إنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 4 ) . انتهى . وتنظر في ذلك صاحب المسالك ( 5 ) ، وبعض آخر ممن تأخر عنه ( 6 ) . والحق هو الأول ; للأصل ، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : ( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) ( 7 ) . والأخرى : عن الصبي يزوج الصبية ؟ قال : ( إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر رياض المسائل 2 : 81 . ( 2 ) الحدائق 23 : 237 . ( 3 ) منهم : صاحب عناوين الأصول فيها : 344 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 80 . ( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 453 . ( 6 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 10 . ( 7 ) التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 14 : 220 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 ، ورواه في الكافي 7 : 132 / 3 عن عبيد بن زرارة . ( 8 ) التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الاستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 14 : 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .