سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه ماله ) ( 1 ) .
وفي رواية أبي بصير : ( فإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع إليه شيئا
أبدا ) ( 2 ) . إلى غير ذلك .
ثم وليهما ومن له التصرف في أموالهما - حيث لم يكن ولي آخر من أب أو
جد أو وصي - وفيما لهم الولاية - كما حقق في كتب الفروع - الحاكم ، بدليل
الاجماع المقطوع به ، وللقاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين .
بيانه : أن بعد حجر الشارع عليهما ومنعهما من التصرف في أموالهما ، لا بد
وأن يقيم مقامهما قيما ووليا لهما ، يحفظ أموالهما بحكم العقل والشرع ، كما
تشعر به رواية العلل المتقدمة ( 3 ) ، ونفي الضرر ( 4 ) ، والعلة المعلومة من منعهما عن
التصرف ( 5 ) ، والمستفاد من قوله في صحيحة هشام المتقدمة : ( فليمسك عنه وليه
ماله ) .
وثبوت الولاية للحاكم ، حيث لا دليل على ولاية غيره ، متيقن ، إذ كل من
يحتمل كونه وليا يدخل فيه الحاكم ولا عكس .
وأيضا صرح في رواية التحف المتقدمة ( 6 ) ( إن على يده مجاري الأمور ) التي
منها ذلك الامر .
وصرح في النبوي ( بأن السلطان ولي من لا ولي له ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 68 / 2 ، الفقيه 4 : 163 / 569 ، التهذيب 9 : 183 / 737 ، الوسائل 12 : 268 أبواب
عقد البيع ب 14 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 68 / 3 ، الفقيه 4 : 164 / 570 ، وبسند آخر في التهذيب 9 : 240 / 931 ، الوسائل
13 : 433 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 5 .
( 3 ) المتقدمة ص 534 ، وهي في علل الشرائع : 252 .
( 4 ) الكافي 5 : 280 / 4 ، الفقيه 3 : 45 / 154 ، الوسائل 17 : 319 أبواب الشفعة ب 5 ح 1 ، عوالي
اللآلي 1 : 220 / 93 .
( 5 ) الواو ليست في ( ب ) .
( 6 ) في ص 534 ، وهي في تحف العقول : 238 .
( 7 ) سنن أبي داود 2 : 566 / 2038 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .