قرابة مات ، وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك ، غلمانا وجواري ، ولم يوص ،
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال :
فقال : ( إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ، باع عليهم ، ونظر لهم ، وكان مأجورا
فيهم ) .
قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ قال : ( لا بأس
بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما
صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم ) ( 1 ) .
وجه الدلالة : أنها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب والجد والوصي ، حيث
انتفت هذه الثلاثة في المورد ، أما الأب والوصي فظاهر ، وأما الجد ; فلانه أيضا
لو كان لكان هو المتولي لأمرهم ، لذكره . وبعد ثبوت الولاية لغير الثلاثة تثبت
للفقيه بالاجماع .
وصحيحة إسماعيل بن سعد ، عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة ،
صغار وكبار ، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ؟ فإن
تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ قال :
( إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام
عدل في ذلك ) ( 2 ) .
وموثقة سماعة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل مات وله بنون
وبنات ، صغار وكبار ، من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع
الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ( إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 ، التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب
أحكام الوصايا ب 88 ح 1 .
( 2 ) : الكافي 7 : 66 / 1 ، التهذيب 9 : 239 / 927 ، الوسائل 12 : 270 أبواب عقد البيع ب 16 ح 1 .
( 3 ) : الكافي 7 : 67 / 3 ، الفقيه 4 : 161 / 563 ، التهذيب 9 : 240 / 929 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام
الوصايا ب 88 ح 2 .