قال : " إذا كان الموضع نظيفا ، فلا بأس " ( 1 ) إلى غير ذلك . وهذا هو المستفاد من
كلام ( 2 ) الفقهاء أيضا .
قال ابن إدريس في السرائر : ولا بأس يبيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ،
وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنه مكروه ، وليس بحرام ( 3 ) ، وغير ذلك .
ثم إن هذا مقتضى معناه الحقيقي ، وقد يستعمل في غيره بضرب من المجاز ،
كما في المكروه ، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث : إثبات البأس للمكروه ،
فيكون مجازا ، ولا يصار إليه إلا مع قرينة دالة عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 156 / 727 ، الوسائل 3 : 466 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1 .
( 2 ) في " ج " : كلمات .
( 3 ) السرائر 2 : 327 .