تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
للفقير قبل ليلة العيد بأيّام ، وإن كان الأفضل أن يكون التقديم بعنوان القرض للفقير ثمَّ احتسابه عليه فطرةً عند مجيء وقتها . الثالثة : يجوز عزل زكاة الفطرة في مالٍ مخصوص من الأجناس وغيرها من النقود ، وإذا عزلها تعيّنت فلا يجوز تبديلها . وقد تسأل : ماذا لو أخّرها تماهلًا بعد عزلها ولم يسلّمها للمستحق ؟ الجواب : كان ضامناً لها . فإن تلفت ، وجب عليه دفع مثلها جنساً أو قيمةً إلى مستحقّها . وقد تسأل : ماذا لو كان هناك سببٌ عقلائيّ منعه من تسليمها للمستحق ؟ الجواب : لم يكن ضامناً لها ، وسقطت عنه . الرابعة : لا يجوز نقل زكاة الفطرة من بلدٍ إلى آخر مع وجود المستحقّين فيه ، فمثلًا : لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلدٍ أو مكانٍ آخر ، إلّا إذا لم يوجد مستحق في بلده . وقد تسأل : ماذا لو نقلها إلى بلدٍ آخر مع وجود المستحق لها ؟ الجواب : إذا نقلها إلى بلدٍ آخر مع وجود المستحق لها وتلفت ، كان ضامناً لها . وإن لم تتلف ، أجزأت . الخامسة : يجوز للحاكم الشرعيّ أن يإذن بنقلها إلى بلدٍ آخر مع مراعاة مصالح الفقراء . السادسة : يجب تخصيص زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين ، دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال . السابعة : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره . والهاشمي هو كلّ من انتسب لهاشم من جهة الأب .