تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وهاهنا مسائل : الأولى : المقدار الواجب إخراجه هو صاع ، وهو ثلاثة كيلوات أو يزيد قليلًا ، وإن دفع ثلاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان أفضل وأحسن . الثانية : يجوز دفع القيمة من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة . وقد تسأل : هل يجوز دفع ما يساوي الصاع من غير الحنطة والشعير والتمر والزبيب مع زيادة قيمته عنها من باقي أنواع المتاع كالملابس والكتب ؟ الجواب : لا يجوز ذلك . الثالثة : اللازم دفع القيمة السوقية المتعارفة في السوق ، ولا اعتبار بالسعر الرسمي المدعوم من قبل بعض الحكومات ، أو السعر الذي تعطى به الحصّة التموينية . الرابعة : إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف الأوقات والأزمنة ، وجبت قيمة وقت الإخراج والعزل ، دون قيمة وقت الوجوب . وإذا اختلفت القيمة باختلاف البلدان والأمكنة ، وجبت قيمة بلد الإخراج والعزل أيضاً دون بلد المكلّف .

وقت إخراج زكاة الفطرة ومصرفها

وقت وجوب هذه الزكاة ، ليلة الفطر عند الغروب . وهنا مسائل : الأولى : وقت إخراج هذه الزكاة يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال . ودفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل . نعم ، يتحقّق ذلك بعزلها قبل صلاة العيد . الثانية : يجوز تقديمها في شهر رمضان ، وكذلك في ليلة العيد ، فيدفعها