تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
على الزوج أم تجب عليها ؟ الجواب : هاهنا صورتان : 1 . إذا كانت تحت عيالة شخص آخر ، فالفطرة واجبة على من يعيلها . 2 . إذا كانت غنيّة وكانت تنفق على نفسها ، وجبت عليها فطرتها . السابع : لو كان شخص تحت عيالة شخصين ، وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع مع يسارهما . وقد تسأل : ماذا لو كان أحدهما ميسور الحال والآخر فقيراً ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة يجب على الميسور حصّته فقط ، وتسقط عن الآخر حصّته . وقد تسأل : ماذا لو كان فقيرين ؟ الجواب : مع فقرهما تسقط عنهما . الثامن : تجب فطرة الطفل الرضيع - الذي يرتضع من أُمّه أو من مرضعة - على من ينفق على أُمّه أو مرضعته . وقد تسأل : ماذا لو كان للطفل أموالٌ ينفق عليه منها ؟ الجواب : إذا أُنفق على الطفل من ماله ، لم تجب فطرته على أحد ، لا على نفسه ولا على غيره . التاسع : هل تجب زكاة الفطرة على المكلّف عن كلّ من تجب نفقته عليه ؟ الجواب : تحمّل نفقة الغير لا يستلزم بالضرورة صدق عنوان العيال عليه ، بل لابدَّ من تحقّق نحو من التبعيّة له ، بحيث يكون في دائرة عياله . العاشر : لو أدّى العيال الفطرة عن أنفسهم ، سقط عن المعيل ، وإن تمّت في حقّه شروط وجوبها .