مقدار أدفع زكاة فطرة زوجتي وأولادي ، القيمة في محلّ إقامتهم أو قيمة محلّ أقامتي أنا ؟
الجواب : الاعتبار بالقيمة في بلد الإخراج والعزل لا بلد المكلّف .
السؤال ( 354 ) : أنا شابٌّ مسلمٌ أعيش في أمريكا ، لست متفقّهاً بما يكفي دينيّاً ، سمعت كثيراً عن زكاة الفطرة ، ولكنّي لم أفهمها بصورةٍ كافية ، أرجو من سماحتكم بيانها تفصيلًا ؟
الجواب : تجب زكاة الفطرة على المكلّف ، العاقل ، البالغ ، الغنيّ ، ويجب توفّر الشروط آناً ما قبل غروب ليلة العيد ، ويجب إخراج زكاة الفطرة عمّن وجبت عليه وعمّن يعوله ، سواء كان واجب النفقة أم لا . والواجب دفعه من الفطرة : هو صاع ، أي : ثلاثة كيلوغرامات تقريباً ممّا يعدّ قوتاً للبلد ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرّة ، والأرز ، واللبن ، ونحوها . ويجزي دفع قيمتها ، والعبرة بقيمتها وقت الأداء لا وقت وجوبها ، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف .
ووقت إخراجها يوم عيد الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال ، ودفعها إلى مستحقّها قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل . ويجب أن تدفع إلى الفقراء والمساكين من أبناء البلد .
السؤال ( 355 ) : في شهر رمضان الماضي نسيت أن أُخرج زكاة الفطرة ، وتذكّرتها بعد صلاة العيد فأخرجتها ، ولكنّي لم أستطع إعطائها لمستحقّها بسبب بعض الظروف الخاصّة ، وبقيت عندي إلى ما بعد أيّام العيد الثلاثة ، فما هو حكمي لهذا التقصير الذي لم يكن متعمّداً ، وما هي الكيفيّة التي أستطيع أن أدفع بها تلك الزكاة ؟
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 235
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٣٥