تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الحادي عشر : إذا استأجر أحداً ، وكان من شروط الأجير أن ينفق عليه أيضاً - كالخادم مثلًا - وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً . وقد تسأل : ماذا لو كان صاحب العمل ينفق على العمّال كجزءٍ من أجرهم ؟ الجواب : العمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم ، واعتبر هذا الإنفاق جزءاً من أجورهم ، لا تجب فطرتهم على صاحب العمل . الثاني عشر : العاملون في المطاعم وما أشبهها ممّن يتحمّل صاحب المطعم غذاءهم ، ويعتبر هذا جزءاً من أجورهم ، فإنَّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم ، لا على ربّ العمل وصاحب المطعم . الثالث عشر : لا تجب فطرة الجنود في الثكنات العسكرية أو في ميادين الحرب على الدولة ، بالرغم من أنها تتكفّل نفقاتهم ، فلو توفّرت فيهم شروط زكاة الفطرة ، وجب عليهم دفعها عن أنفسهم . الرابع عشر : إذا مات المكلّف بعد غروب ليلة عيد الفطر ، وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله ، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلك ، وفيما لو توفّرت في عياله شروط وجوب الفطرة ، يجب عليهم دفعها إلى المستحق . الخامس عشر : يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلّا صاعٌ تصدّق به على بعض عياله ، ثمَّ هو على آخر ، يديرونها بينهم ، والأفضل عند انتهاء الدور التصدّق به على أجنبيٍّ خارج العيال .

في جنس زكاة الفطرة وقدرها

الضابط في جنس زكاة الفطرة : أن يكون قوتاً لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والأرز والذرة ، وإن لم يتّخذ منها المكلّف قوتاً لعياله .