تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الجواب : من لم يؤدِّ زكاة الفطرة حين وجوب إعطائها ، استحبّ له الإعطاء بنيّة القربة المطلقة لا بنيّة الأداء ولا القضاء . وله تأخير دفعها إلى المستحق إذا كان في التأخير وجهٌ عقلائيّ . السؤال ( 356 ) : شخص يعيش خارج العراق وفي إحدى الدول الغربيّة المسيحيّة ، اتّصل بأخته التي تعيش في بغداد قبل العيد وأبلغها بأن تدفع زكاة الفطرة عنه ، فكيف يمكن احتساب الزكاة ؟ وهل المعتبر قيمة البلد الذي يعيش فيه الأخ أم قيمة العراق ؟ الجواب : إذا كانت له أموالٌ في العراق ، جاز له أن يكلّف شخصاً يُخرج عنه الفطرة ، ولابدّ من تعيينها بالمال أو العين ، ولا يجوز على نحو الإشاعة . والعبرة بالقيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلف . السؤال ( 357 ) : هل تسقط زكاة الفطرة عن الغنيّ لو دفعها عنه شخصٌ ما ؟ وهل يجوز تغيير العملة بعد عزل الفطرة سواء قبل نقلها إلى بلد المستحق ؟ الجواب : نعم ، تسقط الفطرة عن الغنيّ كما لو تبرّع بها غيره أو كان ضيفاً ليلة العيد . وبعد عزل الفطرة لا يجوز تبديلها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ . السؤال ( 358 ) : هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة للأخت أو الأخ ؟ الجواب : نعم ، يستحبّ ذلك إذا لم يكونا من واجبي النفقة .