تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقد تسأل : ما هو المدار والمناط في ذلك ؟ الجواب : المدار في ذلك على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل ، لا يجزي دفع فطرته إلى الهاشميّ ، ويجوز في العكس . الثامنة : يجوز للمالك دفع زكاة الفطرة بنفسه أو بوكيله ، ومنه الدفع للحاكم الشرعيّ ليصرفها في مصارفها ، نظير زكاة المال . التاسعة : إذا لم يؤدّ زكاة الفطرة ولم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة ، وجب عليه أن يعطيها فيما بعد بنيّة ما في الذمّة ، أي بدون أن ينوي الأداء أو القضاء . ولو لم يؤدّها ، وجب عليها إخراجها إلى آخر العمر . العاشرة : يستحبّ تقديم الأرحام ثمَّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والتقوى .

استفتاءات في زكاة الفطرة

السؤال ( 352 ) : متى تخرج زكاة الفطرة ؟ وهل يمكن إخراجها في ليلة الشكّ ( أي بعد مغرب يوم التاسع والعشرين من رمضان ) ؟ وكم هو مقدارها نقداً ؟ وهل يجوز إعطاؤها إلى المستحق مباشرةً ، أم يجب أن تعطى إلى المجتهد الجامع للشرائط ؟ الجواب : وقت إخراج زكاة الفطرة يوم عيد الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال . ودفعها إلى مستحقّها قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل . نعم ، يجوز إخراجها في شهر رمضان وكذلك ليلة العيد . وتتفاوت قيمتها بحسب البلد وجنس الفطرة ، ويجوز إعطاؤها لكلٍّ من المستحق مباشرةً أو للمجتهد . السؤال ( 353 ) : أعيش في بلدٍ غير البلد الذي تعيش فيه عائلتي ، فبأيّ