الجواب : إذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظةٍ أو مقارناً للغروب ، لا تجب عليه زكاة الفطرة .
الثاني : يجب على المكلّف أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه ، ومن يعدّ عيالًا له ، قبل غروب ليلة العيد .
وقد تسأل : ما المقصود بمن يعدّ من عياله ؟
الجواب : ذلك يشمل من كان واجب النفقة أو لا ، قريباً كان أم بعيداً ، مسافراً كان أم حاضراً ، صغيراً كان أم كبيراً ، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ، إذا كانوا عنده ليلة العيد .
الثالث : الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد برضا صاحبه ، ويعدّ من عيال صاحب البيت - أي ينوي البقاء عنده مدّة - تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً .
وقد تسأل : ماذا لو دعاه صاحب البيت لليلة العيد فقط ؟
الجواب : إذا دعي لليلة العيد فقط ، لم تجب فطرته على صاحب البيت .
الرابع : كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه زكاة الفطرة .
وقد تسأل : ماذا لو كان غنيّاً جامعاً للشرائط ؟
الجواب : لم تجب عليه زكاة الفطرة وإن كان جامعاً للشرائط .
الخامس : لو لم يخرج زكاة الفطرة من وجبت عليه - عن غيره - عصياناً أو نسياناً ، فيجب أن يدفعها الشخص عن نفسه مع توفّر الشروط . فلو عصى صاحب البيت ولم يخرج زكاة ضيفه - مع اجتماع الشرائط المتقدمة - وجب على الضيف إخراجها عن نفسه .
السادس : إذا لم يكن الزوج ينفق على زوجته ، فهل تجب زكاة الفطرة
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 229
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٢٩