تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الجواب : إذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظةٍ أو مقارناً للغروب ، لا تجب عليه زكاة الفطرة . الثاني : يجب على المكلّف أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه ، ومن يعدّ عيالًا له ، قبل غروب ليلة العيد . وقد تسأل : ما المقصود بمن يعدّ من عياله ؟ الجواب : ذلك يشمل من كان واجب النفقة أو لا ، قريباً كان أم بعيداً ، مسافراً كان أم حاضراً ، صغيراً كان أم كبيراً ، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ، إذا كانوا عنده ليلة العيد . الثالث : الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة العيد برضا صاحبه ، ويعدّ من عيال صاحب البيت - أي ينوي البقاء عنده مدّة - تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً . وقد تسأل : ماذا لو دعاه صاحب البيت لليلة العيد فقط ؟ الجواب : إذا دعي لليلة العيد فقط ، لم تجب فطرته على صاحب البيت . الرابع : كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه زكاة الفطرة . وقد تسأل : ماذا لو كان غنيّاً جامعاً للشرائط ؟ الجواب : لم تجب عليه زكاة الفطرة وإن كان جامعاً للشرائط . الخامس : لو لم يخرج زكاة الفطرة من وجبت عليه - عن غيره - عصياناً أو نسياناً ، فيجب أن يدفعها الشخص عن نفسه مع توفّر الشروط . فلو عصى صاحب البيت ولم يخرج زكاة ضيفه - مع اجتماع الشرائط المتقدمة - وجب على الضيف إخراجها عن نفسه . السادس : إذا لم يكن الزوج ينفق على زوجته ، فهل تجب زكاة الفطرة
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 229 | السيد كمال الحيدري