وعن الصادق جعفر بن محمّد ( ع ) قال :
من ختم صيامه بقولٍ صالح ، أو عملٍ صالح ، تقبّل الله منه صيامه
، فقيل : يا بن رسول الله ، ما القول الصالح ؟ قال :
شهادة أن لا إله إلّا الله ، والعمل الصالح : إخراج الفطرة
« 1 » .
والفطرة إمّا بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن ، حيث إنّها تحفظه من الموت ، أو تطهّره من الأوساخ ، وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر .
فيمن تجب عليه زكاة الفطرة
يشترط فيمن تجب زكاة الفطرة عليه شروط ، هي :
1 . التكليف . فلا تجب على غير المكلّف كالمجنون والصبيّ وإن وجبت على من يعوله .
2 . العقل .
3 . البلوغ .
4 . الغنى .
وعليه فلا تجب على الصبيّ ، والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنته .
الأحكام العامّة
الأوّل : لكي يترتّب وجوب زكاة الفطرة ، لابدّ من تحقّق جميع الشروط المتقدّمة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب .
وقد تسأل : ماذا لو فقد المكلّف بعض الشروط قبل الغروب إلى الليل ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 319 ، الحديث : 12116 .