تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وعن الصادق جعفر بن محمّد ( ع ) قال : من ختم صيامه بقولٍ صالح ، أو عملٍ صالح ، تقبّل الله منه صيامه ، فقيل : يا بن رسول الله ، ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا الله ، والعمل الصالح : إخراج الفطرة « 1 » . والفطرة إمّا بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن ، حيث إنّها تحفظه من الموت ، أو تطهّره من الأوساخ ، وإمّا بمعنى الدين ، أي زكاة الإسلام والدين ، وإمّا بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر .

فيمن تجب عليه زكاة الفطرة

يشترط فيمن تجب زكاة الفطرة عليه شروط ، هي : 1 . التكليف . فلا تجب على غير المكلّف كالمجنون والصبيّ وإن وجبت على من يعوله . 2 . العقل . 3 . البلوغ . 4 . الغنى . وعليه فلا تجب على الصبيّ ، والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنته .

الأحكام العامّة

الأوّل : لكي يترتّب وجوب زكاة الفطرة ، لابدّ من تحقّق جميع الشروط المتقدّمة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب . وقد تسأل : ماذا لو فقد المكلّف بعض الشروط قبل الغروب إلى الليل ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 319 ، الحديث : 12116 .