تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
منكما أن يكفّر عن كلّ يومٍ لم يقضه إلى أن حلّ رمضان اللاحق ، بهبة ثلاثة أرباع الكيلوغرام من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الأطعمة . السؤال ( 239 ) : أنا شابّ متزوّج حديثاً ، أفطرت في شهر رمضان متعمّداً ، فماذا يترتّب عليّ ؟ الجواب : يجب عليك أوّلًا قضاء الأيّام التي أفطرتها ، ثمّ يجب عليك دفع الكفّارة ، وهي كفّارة كبرى مخيّرة بين عتق رقبةٍ ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً عن كلِّ يوم إفطار . السؤال ( 240 ) : جدّتي في آخر أسبوع من حياتها مرضت ، فتوقّفت عن الصلاة في هذا الأسبوع وتوفّيت ، وكان في ذمّتها شهر ونصف صيام ، وأسبوع صلاة ، تريد ابنتها القضاء عنها ، فماذا تفعل ؟ الجواب : إن كانت قد أوصت بهما قبل الموت ، فالواجب إخراج مقدار ما يفي بأداء الواجبات من الثلث . فإن وفَّى ، وإلّا توقّف الزائد على إذن الورثة . ولا يجب القضاء في حالة عدم الوصيّة عنها . هذا إذا أريد استئجار من يقوم بالقضاء عنها . نعم ، القضاء عن الأمّ ليس واجباً ، وإنّما يعدُّ من المستحبّات ونوعاً من أنواع البرِّ بالوالدة . فإن كان هناك من يتطوّع من أولادها أو غيرهم ، جاز له أن يقضي ما فاتها بنيّة القضاء عنها قربةً لله تعالى . السؤال ( 241 ) : بذمّتي صيام عن سنين الجهل الماضية ، الآن بين فترةٍ وأخرى أقضي بعض ما فاتني ، وفي هذه الفترة من السنة تمرّ أيّام يستحبّ فيها الصيام ، فهل يجوز لي صيام هذه الأيّام استحباباً ، أم استمرّ بصيام الواجب ؟ علماً أنّني أطمع بثواب الصيام المستحبّ ؟ الجواب : لا يصحّ الصوم المستحبّ مع انشغال الذمّة بصومٍ واجب ،
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 190 | السيد كمال الحيدري