تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الجواب : يجب عليها قضاء الصيام الفائت مع الإمكان ، ويسقط مع العسر . ويجب عليها دفع الكفّارة مع الإمكان ، وتسقط مع العسر ، ويجب عليها الاستغفار . ولا يجوز القضاء عنها إلّا بعد الموت . السؤال ( 236 ) : عندما كنت شابّاً كنت أجهل حكم وجوب الصوم في شهر رمضان ، وكذلك وجوب الكفّارة في حالة الإفطار عمداً فيه . فهل تجب عليَّ الكفّارة الآن ؟ علماً أنّ السنين التي لم أصم فيها شهر رمضان هي ثماني سنوات . الجواب : إذا كنتَ جاهلًا بوجوب الصوم سقطتْ الكفّارة ، ويبقى وجوب القضاء . السؤال ( 237 ) : ما حكم من تعمّد الإفطار على محرّم في شهر رمضان ، كمن أفطر على الاستمناء أو الزنا أو شرب الخمر ؟ وما هي كفّارة ذلك ؟ الجواب : يجب في الإفطار على المحرّم كفّارةٌ واحدةٌ ، وإن كان الجمع أولى وأحوط . والكفّارة هي : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، على أن يكون شهرٌ منهما مع يومٍ من الشهر الثاني على الأقلّ متّصلًا بعضه ببعض . السؤال ( 238 ) : لقد أفطرتُ في رمضان أنا وزوجي ، ولم ندفع كفّارة الإفطار إلى رمضان القابل ، فماذا يترتّب علينا ؟ الجواب : إذا كان الإفطار عمديّاً ، وجب القضاء ، ووجبت الكفّارة أيضاً ، وهي كفّارة كبرى مخيّرة بين عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . ومع العجز ، وجب الاستغفار والتصدّق بقدر الاستطاعة . وإذا تمكّن بعد ذلك ، وجب التكفير . كما يجب على كلّ واحدٍ