فلابدّ من صيام الواجب ، ولعلّ الله يثيبك أجر المستحبّ أيضاً .
السؤال ( 242 ) : بدأت أصوم شهر رمضان بعمر 16 سنة ، إلّا أنّي لم أكن أعرف غسل الجنابة ، ولم أكن مقلّداً لأيّ أحدٍ من المجتهدين ، استمرّ بي الحال على هذا النحو خمس سنين ، بعدها تركت الصيام إلى أن بلغ عمري 34 سنة ، عندها بدأت أصوم شهر رمضان مرّةً أخرى ، إلّا أنّي كنت أدخّن السكائر أثناء النهار مع علمي بأنّه من المفطرات . الآن وقد بلغ عمري 40 عاماً تبت إلى الله توبة نادم على أفعاله ؛ أريد أن أقضي ما فاتني من الصوم ، فهل يعدّ إفطاري في تلك السنين من الإفطار المتعمّد الذي يوجب الكفّارة أم عليَّ القضاء فقط ؟
الجواب : إذا كنت عالماً بوجوب الصوم عليك ولكنك تماهلًا تركت الصيام ، فيجب عليك قضاء ما فاتك مع الكفّارة . وتقضي الأيّام التي كنت تدخّن فيها وأنت صائم مع علمك بمفطريّة الدخان . وأمّا تركك لغسل الجنابة فإن كان عن جهل ، فالواجب عليك قضاء الصيام فقط .
السؤال ( 243 ) : أمّي توفّيت ولم تصلِّ ركعةً واحدة ، ولم تصم يوماً واحداً ، هل يصحّ قضاء ما فاتها من الصلاة والصيام ؟
الجواب : يجوز القضاء عنها .
السؤال ( 244 ) : نذرت في العام الماضي إذا حقّق الله مرادي أن أصوم شهرَي رجب وشعبان ، ولكنّ صحتي وبنيتي لا تساعداني على الصيام ، فهل أستطيع التصدّق بدلًا عن الصيام كفّارة ؟
الجواب : مع عدم القدرة على الوفاء بالنذر ، يسقط عنك وجوبه . والكفّارة إنّما تجب في حالة مخالفة النذر مع القدرة عليه .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 191
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩١