تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
السؤال ( 245 ) : ما حكم من أفطر في شهر رمضان ثمّ نسي هل كان إفطاره عمديّاً أم لعذرٍ شرعيّ ؟ الجواب : يقضي ولا يكفّر . السؤال ( 246 ) : رجلٌ يعمل في معملٍ للطحين ، ويرتدي الكمّامة على أنفه وفمه ، ولكن مع ذلك يصل شيءٌ من بقايا الغبار إلى فمه وأنفه ، فهل يصحّ صومه ؟ الجواب : إذا كان ذلك قليلًا جدّاً بمنزلة الرائحة فلا يبطل صومه ، وإلّا فلا يجوز له العمل في نهار شهر رمضان في مثل هذا المكان . السؤال ( 247 ) : هل يجوز للمرأة تناول الدواء الذي يؤخّر موعد الدورة الشهريّة من أجل صيام شهر رمضان جميعاً ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . السؤال ( 248 ) : إذا كان على المكلّف صومٌ واجبٌ كقضاء شهر رمضان ، فهل يجوز له إيجار نفسه للصوم عن غيره ؟ الجواب : نعم ، يجوز له ذلك ، إلّا أنّه لا يجوز له المباشرة بالإجارة إلّا بعد الإتيان بالصوم الواجب عليه . السؤال ( 249 ) : ما حكم صوم من أكل بعد دخول وقت الفجر ، أو قبل دخول وقت المغرب ؟ الجواب : في المسألة تفصيل : أوّلًا : إن أكل بدون أن يراعي الفجر ، ولم تقم عنده حجّةٌ شرعيّةٌ على طلوعه ، وجب عليه القضاء دون الكفّارة ، وكذا من أكل في آخر النهار ثقةً منه بدخول المغرب فتبيّن له عدم ذلك . نعم ، لو أكل من دون تأكّد بدخول