تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المغرب أو إخبار ثقةٍ عارف أو أذان ثقةٍ عارف ، فعليه القضاء والكفّارة . ثانياً : إن أكل مع قيام الحجّة على الطلوع ، فعليه القضاء والكفّارة معاً . ثالثاً : إن أكل مع تفحّصه عن طلوع الفجر واعتقد بعدم طلوعه ، فلا قضاء ولا كفّارة .

المفطرات وأحكامها

السؤال ( 250 ) : ما حكم التدخين في نهار شهر رمضان المبارك ؟ الجواب : التدخين في نهار الصوم مبطلٌ للصوم عندنا على الأحوط وجوباً . السؤال ( 251 ) : أشعر أنّي أتمكّن من الصيام ، ولكن لا أملك الإرادة للتوقّف عن التدخين ، فلم أصم لذلك السبب . ما العمل وأنا أشعر بالذنب والألم لعدم صيامي ؟ الجواب : التدخين من المفطرات عندنا على الأحوط وجوباً ، ويمكنك تقليد فقيهٍ آخر في هذه المسألة يجيز التدخين للصائم ، مع وجوب قضاء الأيّام التي أفطرتها لذلك ووجوب الكفّارة . السؤال ( 252 ) : ما هو حكم مَن يحتلم في نهار شهر رمضان ؟ الجواب : لا إشكال في صحّة صومه . السؤال ( 253 ) : ما حكم خروج مادّةٍ سائلةٍ شفّافة ( المذيّ ) في شهر رمضان ؟ الجواب : المذيّ طاهرٌ ولا يجب التطهّر منه والوضوء ، ولا يؤثّر في الصوم . السؤال ( 254 ) : ما حكم خروج الدم عن غير عمدٍ من الفم في نهار
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 193 | السيد كمال الحيدري