تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
السؤال ( 229 ) : من شكّ في كون اليوم إكمال عدّة شهر رمضان ، أو الأوّل من شوّال ، فحاول السفر هرباً من الصوم ، فسافر ولم يصل إلى حدّ الترخص إلّا بعد الزوال ، وبقي ممسكاً بلا نيّة ، فماذا يصنع ؟ الجواب : إذا تبيّن له بعد ذلك : أنّ هذا اليوم هو الأوّل من شهر شوّال ، فلا شيء عليه . وإذا تبيّن له أنّه اليوم الأخير من شهر رمضان ، وجب عليه القضاء . السؤال ( 230 ) : هل يجوز لناوي السفر بشكلٍ قطعيٍّ وفعليّ أن يتناول المفطر قبل الشروع بالسفر ؟ الجواب : كلّا ، لا يجوز ذلك إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخص . فلو أفطر قبل ذلك عالماً بالحكم ، وجبت الكفّارة ، إضافةً إلى القضاء . السؤال ( 231 ) : هل يجوز للمسافر في نهار الصومِ التملّي من الطعام والشراب والجماع ؟ الجواب : نعم ، يجوز له ذلك ، على كراهةٍ في الجميع .

حكم الإفطار والقضاء

السؤال ( 232 ) : ما هو حكم من تعمّد الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك ؟ وإذا كان هناك حكمٌ فكيف يتصرّف المفطر عن عمد ؟ الجواب : يحرم تعمّد الإفطار في نهار شهر رمضان المبارك ، وكذا في كلّ صومٍ واجبٍ معيّنٍ إذا كان الإفطار من دون عذرٍ شرعيّ . وفاعله آثمٌ بلا إشكال ، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهي : كفّارة كبرى ، مخيّرةٌ بين عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين . السؤال ( 233 ) : قبل سنتين وفي شهر رمضان المبارك ارتكبتُ إثماً